في إطار تنظيم العمل الإشرافي والرقابي على القطاع الثالث، أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اليوم الجمعة 13 مارس 2026 (الموافق 24 رمضان 1447هـ)، توجيهاً رسمياً صارماً لكافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الربحية في المملكة، يقضي بضرورة الالتزام ببروتوكولات محددة عند التعامل مع رموز ومكانة الحرمين الشريفين.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الحرم المكي والمسجد النبوي ذروة التشغيل خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، لضمان عدم استغلال هذه البقاع المقدسة في مواد تسويقية قد تسبب لبساً لدى المتبرعين أو الجمهور العام حول الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات.
جدول: ملخص ضوابط استخدام رموز الحرمين للمنظمات (تحديث 2026)
| المجال | الإجراء الممنوع | المتطلب النظامي |
|---|---|---|
| التصوير الميداني | التصوير داخل الحرمين أو الساحات دون إذن. | تصريح مسبق من هيئة العناية بالحرمين. |
| المواد التعريفية | استخدام صور الكعبة المشرفة أو الرموز المقدسة. | الالتزام بالهوية البصرية الخاصة بالمنظمة فقط. |
| الخدمات الحكومية | نسب إنجازات الدولة (سقيا، تنظيم) للمنظمة. | توضيح الدور الفعلي للمنظمة دون تضليل. |
| المسميات | استخدام اسم “الحرمين الشريفين” في الإعلانات. | منع استخدام الاسم إلا للجهات الرسمية المختصة. |
قائمة المحظورات في المواد الإعلامية والتعريفية
أوضح المركز الوطني أن الضوابط الجديدة تمنع المنظمات غير الربحية من استخدام العناصر التالية في موادها التسويقية أو التقنية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي:
- الرموز المقدسة: يُحظر تماماً استخدام اسم “الحرمين الشريفين” أو أي رموز دينية مقدسة مرتبطة بهما في سياق يوحي بتبعية هذه الأماكن للمنظمة.
- الصور الرسمية: منع استخدام صور الكعبة المشرفة، أو صور منسوبي الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بزي الرسمي أثناء أداء مهامهم.
- توظيف الخدمات الحكومية: حظر استخدام صور الخدمات التي تقدمها الدولة (مثل مشاريع التوسعة، السقيا، العربات) وإظهارها كأنها إنجازات خاصة بالجمعية الأهلية لجذب التبرعات.
أهداف القرار وحماية الهوية الرسمية
أكد المركز أن هذا التحرك يأتي انطلاقاً من مسؤولياته في الإشراف المالي والإداري على القطاع، ويهدف القرار الذي دخل حيز التنفيذ الفوري اليوم 13 مارس 2026 إلى:
- منع التضليل: ضمان عدم إيحاء المواد الإعلامية بأن المنظمات غير الربحية تتولى مهاماً سيادية أو رسمية هي من اختصاص الدولة.
- الامتثال للأنظمة: رفع مستوى التزام الجمعيات بالأنظمة الصادرة عن الجهات المختصة وتجنب العشوائية في النشر الإعلامي.
- حماية الهوية البصرية: الحفاظ على قدسية الحرمين الشريفين بعيداً عن التنافس التسويقي بين الجمعيات.
وشدد المركز على أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرض المنظمة للمساءلة القانونية والإدارية، داعياً الجميع إلى التقديم عبر القنوات الرسمية في حال الرغبة في تنفيذ مبادرات مشتركة تتطلب التواجد الميداني.
الأسئلة الشائعة حول ضوابط الحرمين 2026
هل يشمل المنع تصوير المتطوعين داخل الحرم؟
نعم، يُمنع التصوير لأغراض تعريفية أو تسويقية للمنظمة إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من هيئة العناية بالحرمين الشريفين.
ماذا تفعل الجمعية إذا كان لديها مشروع قائم فعلياً بالسقيا؟
يجب عليها الإشارة إلى دورها كمساهم أو منفذ تحت إشراف الجهات الرسمية، دون استخدام صور الكعبة أو الرموز السيادية في بوستراتها الإعلانية.
هل يطبق القرار على الأفراد (السنابات الشخصية)؟
القرار الحالي موجه للمنظمات غير الربحية (الجمعيات والمؤسسات الأهلية) المسجلة لدى المركز الوطني، أما الأفراد فتخضع تصرفاتهم لأنظمة التصوير والنشر العامة في الحرمين.
- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
- الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي




